وأشار عبدالرءوف إلى أن الذي يصح هوالهبة الناجزة المقبوضة حال الحياة مع مراعاة وجوب العدل بين الأولادللذكر مثل الأنثى لجميع الأولاد.
وقال عبد الرءوف في محاضرة لهبعنوان" فقه الأسرة " التي ألقاها بقاعة محاضرات مسجد النور بالعباسية إنكلمة الميراث تطلق على ما تركه الميت من عقار أو مال أو حقاً من الحقوقالشرعية ، مشيرا إلى أن علم الميراث يسمى بعلم الفرائض ؛ وذلك لقوله تعالى(فريضة من الله ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ).
وأضاف،بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، أن الإسلام شرع الميراث لتحقيق الأمن والأمانفي المجتمع وأيضا تحقيق الترابط والتماسك ، موضحاً أن الإسلام يعمل علىتفتيت الثروة ، وذلك من خلال الميراث ، وبالتالي فهو يعمل على تنمية المالواستثماره ،كما أن الإسلام أول من وضع قواعد الاقتصاد العالمي؛ وذلك لقولهتعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيهاواكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا }.
وأشار إلى أن المال ليس ملكاللفرد ، وإنما ملك للمجتمع ؛ بدليل أن الله تعالى وضع نظاماً للإنفاق؛وذلك لقوله تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسطفتقعد ملوما محسورا ) وأوضح أن الإسلام أعطى الحق في الحجر على المبذر ،وسماه سفيهاً ، يقول تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَوَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمبِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَفَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) ، واختلفالسلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث ، فقال أكثرهم: هو كلمال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز،وقال ابنعمر: ما أدي زكاته فليس بكنز ، وإن كان تحت سبع أراضين، وكل ما لم تؤدزكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر، وهو الصحيح.، وروىالبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ: (منآتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتانيطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالكأنا كنزك).








0 التعليقات:
إرسال تعليق