وأضاف الفنيسان،في تصريح لجريدة "عكاظ"السعودية، "إن الحديث الوارد في هذه المسألة والذي جاء في فقه السنن عندابن ماجه وعند الترمذي والذي نصه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآنحديث ضعيف السند، بسبب أحد رواته كما أن أهل العلم لم يحتجوا به".
وبينالفنيسان أن التمسك بالحديث السابق معناه مكوث المرأة نصف عمرها بلا قراءةللقرآن، وهذا مخالف لمعنى التدبر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنالمرأة تجلس شطر دهرها على هذه الحالة أي الحيض والشطر كما هو متعارفالنصف.
وذكر أن الفتوى التي لا تجوز ذلك جالبة للعسر، لذا كان من رحمة الله إباحة مسها "أي المرأة"
للمصحف أثناء حيضها بل جعل حياتها طبيعية.
ولفتإلى أن الحائض يباح لها الحضور للمساجد كما أفتى بذلك العلماء واللجنةالدائمة، سواء كانت معلمة أو طالبة علم ولم يأت ما يمانع حضورها ومسهالكتاب الله سوى هذا الحديث الضعيف، وأما الجنب فقد جاءت الآية بلزوماجتنابه المساجد.
وأشار الفنيسان إلى العبرة والحكمة من عدم قضاءالحائض للصلوات التي فاتتها بينما تقضي الصيام، وذلك لما في قضاء الصلواتمن المشقة عليها ففي اليوم الواحد يفوتها خمس صلوات وبالتالي احسب كم عددالأيام وأنظر كم شهر تستمر على حالتها، بينما قضاء الصيام لابد منه خاصةأنه محدود الأيام ويمكن قضاؤه على مدار سنة كاملة.
وتطرق إلى مسألةأخرى متعلقة بمس المصحف للمحدث قائلا: "اختلف العلماء في جواز مسه لمنعليه الحدث الأصغر، مشيرا إلى أن الصحيح في هذه المسألة جواز المس ولاينبغي التشدد في الأمر من قبل البعض، لكن الحدث الأكبر هو الذي لا لمسفيه". مستشهدا بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الجنابةاعتزل المسجد فافتقده النبي وقال له أين كنت، قال إني كنت نجسا قد أجنبت،فقال له الرسول "إن المؤمن لا ينجس" فالمسألة لا تكمن في نجاسة أو ماشابهه بل هو دين وحكمة ربانية.








0 التعليقات:
إرسال تعليق