كما اشترط القرضاوي أن يكون غناء المرأة ذا قيمة وغير مثير للشهوات،واستشهد في هذا الصدد بأغنية "ست الحبايب" للمطربة الراحلة فايزة أحمدالتي تتغنى فيها بحب الأم.
وقال في حديثه: "هناك كلمات لا يجوز لامرأة غناؤها، مثل الأبيات التي قالفيها الشاعر أبو نواس: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء.. وداوني بالتي كانتهي الداء، أو مثلاً قول الشاعر أحمد شوقي: رمضان ولى هاتها يا ساقي..مشتاقة تسعى إلى مشتاق، فمثل هذه الكلمات حرام شرعاً".
واتفق الدكتور عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، معرأي الدكتور القرضاوي بجواز غناء المرأة. واشترط ألا يكون صوت المرأة أقرب"للميوعة" والخضوع.
كما أيّد الدكتور إبراهيم صلاح الدين الهدهد، وكيل كلية اللغة العربيةبجامعة الأزهر، كلام القرضاوي قائلاً: "إن أهل العلم أجازوا غناء المرأةللنساء بضوابط شرعية، منها ألا تكون الكلمات المغنى بها تثير الشهواتوتخالف صحيح الدين، وألا يصاحب الغناء محرمات شرعية كالرقص وشرب الخمر،وألا يكون هناك آلات تصوير تعرض من خلالها للناس".
من جانب آخر، أكد الدكتور عبدالفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن بكليةالشريعة جامعة الأزهر، أنه "كمبدأ عام غناء المرأة حرام مباشرة سواء كانبآلة أو بغير آلة، لوجود أحاديث كثيرة تنهى عن الغناء بوجه عام، وتنهى عنتولي المرأة إسماع الرجال بالغناء بصوتها".
وقال الدكتور إدريس: "إن الشارع لم يبح غناء المرأة إلا في حالة العرس،إذا كانت تغني لنساء ليس معهن رجل، وليس في المكان وسيلة لنقل صوتها أوصورتها للخارج، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه كانت لديها يتيمةفزوجتها لرجل من الأنصار، فسألها رسول الله: أألهيتم الفتاة إلى زوجها؟قالت عائشة: نعم، قال الرسول: فما قلت، قالت عائشة: دعونا بالبركة، قالالرسول: فهلا بعثتم معها من يغني لها". وأشار إدريس إلى أنه كانت فيالمدينة امرأة حسنة الصوت اسمها زينب، فقالت لها عائشة: "أدركيها يا زينبوغني لها".
من جهته، يرى الدكتور إبراهيم صالح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعةالأزهر، أن "الغناء بشكل عام حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تغني إلا معالنساء فقط بشرط ألا يكون ذلك مثيراً للغرائز، أما أمام الرجال فلا يجوزمطلقاً".
وأشار صالح إلى أن "صوت المرأة ليس عورة في حالة واحدة فقط وهي دروسالعلم، مدللاً على ذلك بأن المسلمين كانوا يأخذون أحاديث الرسول عن نسائهمن وراء حجاب".
أما الدكتور عادل عبدالشكور، أستاذ اللغة العربية والشريعة بمعاهد إعدادالدعاة بوزارة الأوقاف المصرية، فأوضح أن قضية الغناء هي قضية مختلف فيها،فالإمام ابن حجر، رحمه الله، كان يقول: "إشاعة المختلف فيه منكر"، لأنهيحدث كثيراً من الخلط واللغط عند عوام الأمة، فإذا كان الأمر قد اختلف فيهفكيف بنا نزيده، سواء بأن نحمل عليه ممنوعاً أو غير جائز شرعاً، والقضيةتعيدنا مرة أخرى إلى صوت المرأة.
وقال: "المتشددون يخلقون العموم بأن صوت المرأة عورة وهذا لا يليق ولايصح، لأن الآثار النبوية الشريفة أثبتت أن النساء تحدثن بين يد رسول اللهصلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة، أما من يقولون بالإباحة العامة لصوتالمرأة فهم أيضاً مخطئون لأن النساء عندما تحدثن مع الرسول في قضايا مهمةتخص أمور الدين والدنيا، فالمرأة لها أن تتحدث وتسأل في قضايا شؤون الحياةوالدين، ثم إذا انتقلنا بعد ذلك إلى قضية الغناء، فإذا كان الغناء حرّمهأهل العلم للرجال فما بالنا بالنساء؟".
وأشار عبدالشكور إلى أن الإمام مالك قال: "إذا اشترى رجل جارية ووجدهامغنية فله أن يردها بالعيب الذي فيها"، وقد أفتى الإمام مالك بأن غناءالمرأة من العيوب التي تفسد عقد البيع.
وأضاف: "من يتعللون بحادثة الجارية التي كانت تغني في بيت رسول الله صلىالله عليه وسلم بين يدي عائشة، فقد قال أكثر أهل العلم: إنه لم يكن غناء،وإنما كان (حداء) وهو ما يشبه إنشاد الشعر، كما أن المرأة لا يحل لهاشرعاً أن ترفع صوتها في الصلاة، فكيف لها أن تغني ويسمعها الناس، أما إذاكان غناء المرأة ما يشبه (الحداء) أو الإنشاد أو الإشعار، أو أهاذيبالأفراح في حضرة النساء وبعيداً عن الرجال ومن دون إسفاف يخرج المرأة عنفطرتها السوية من الحياء والحشمة، ولا يتضررن به شبيهاتها من النساء فهذالا حرج فيه".








0 التعليقات:
إرسال تعليق